السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
325
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وبين الاستسعاء فقط ، وهو مذهب أبي حنيفة « 1 » . القول الثالث : سراية العتق إلى الباقي وتغريم المُعتِق قيمة حصّة الشركاء مع يسار المعتق ، ومع إعساره فلا سراية ولا استسعاء . وهو مذهب المالكيّة والشافعيّة ، وظاهر مذهب الحنابلة « 2 » . القول الرابع : ضمان الموسر مطلقاً سواء مع قصد الإضرار أو عدمه ، وبطلان عتق المعسر وسعي العبد مع المضارّة ، وهو مذهب بعض فقهاء الإماميّة ، كما أنّه قيل عندهم غير ذلك « 3 » . القول الخامس : تضمين المعتق مع اليسار ، وسعاية العبد مع الإعسار ، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة ، وهو رواية عن أحمد « 4 » . استسقاء أوّلًا - التعريف : لغةً : الاستسقاء : طلب السقيا ، أي : طلب إنزال الغيث على العباد والبلاد ، والاسم : السُّقيا بالضم ، واستسقيت فلاناً : طلبت منه أن يسقيك « 5 » . اصطلاحاً : الاستسقاء : طلب السقيا وإنزال المطر من الله تعالى ، بكيفية مخصوصة ، عند الحاجة إليه « 6 » . ثانياً - الحكم التكليفي : لا خلاف بين فقهاء الإماميّة في
--> ( 1 ) الهداية مع فتح القدير 3 : 380 ، 381 . ( 2 ) التاج والإكليل 6 : 338 بهامش المواهب ، ط ليبيا . حاشية الخرشي 8 : 126 - 127 . حاشية العدوي 8 : 126 ، ط دار صادر . تحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي 10 : 354 ، ط دار صادر . الشرح الكبير مع المغني 12 : 248 . ( 3 ) الخلاف 6 : 356 ، م 1 . مختلف الشيعة 8 : 34 - 35 . ( 4 ) الهداية مع فتح القدير 3 : 380 ، 381 . المغني 12 : 249 ، 250 . ( 5 ) لسان العرب ، مادة ( سقى ) . ( 6 ) انظر : روض الجنان 2 : 864 . مدارك الأحكام 4 : 191 . حاشية ابن عابدين 1 : 790 ، ط الثالثة . فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 87 . الشرح الصغير ( الدردير ) 1 : 537 ، ط المعارف .